المادة 14- اذا وجد ان أي رصيف او قسم من الرصيف يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر أقنيه ومصارف فيه بصورة
لا يرضى به المجلس البلدي يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر اعلاناً في احدى الصحف المحلية الى المالكين
في ذلك الشارع او أي قسم منه يكلفهم فيه تسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصاريف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار
وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · الشوراع والارصفة وصيانتها
المادة 14من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 679)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.