المادة 17- 1- يمنع أي شخص من ان يطرح او يضع أية قاذورات او مواد كريهة أخرى في أية طريق او ساحة.
2- أن يلقي أية نفايات او مياه قذرة او اشياء أخرى على أية طريق او ساحة على وجه يسبب ضرراً لعابر السبيل.
3- ان يضع او يتسبب في وضع أي مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق أية طريق او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من تلك
المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعاً بما لا يقل عن مترين ونصف.
4- ان يمد أية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق أية طريق او يتسبب في مدها دون أن ينال تصريحاً خطياً من رئيس المجلس.
5- ان يوقف أية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها منها.
6- ان يحفر أية طريق او يسبب باجراء حفريات فيها دون أن ينال تصريحاً بذلك من رئيس المجلس.
7- ان يتخلف عن تسييج أية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة.
8- ان يتعرض لأية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة مغروسة على جانب
اي طريق او يلحق ضرراً بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · الشوراع والارصفة وصيانتها
المادة 17من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 679)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.