الفصل الثاني
اللوحات والاعلانات
المادة 18 - تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنوياً من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية على ثلاث درجات وتصنف
بقرار من المجلس البلدي بالنسبة التالية:
فلس دينار
000 1 درجة اولى
500 درجة ثانية
300 درجة ثالثة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · اللوحات والاعلانات
المادة 18من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 679)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.