الفصل الثالث
رسوم ذبح الحيوانات
المادة 19- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة متعهدين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة
بلدية عجلون على الشكل التالي:
عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 100 فلس
عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز 050 =
عن كل رأس من البقر او صغار الابل 500 =
عن كل رأس من العجل او الخنزير 250 =
عن كل رأس من الجمل او الجاموس 750 =
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · رسوم ذبح الحيوانات
المادة 19من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 19 من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 679)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.