التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955

ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية عجلون، وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية عجلون. وتشمل لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او ساحة او درب اوجادة نافذة مسلك الجمهور حق السير فيها وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع وتشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على أي شخص له حق او منفعة في ذلك. وتشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وأنواعها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة أم خالية مبنيا عليها ام غير مبني عامة أم خاصة. وتعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها او تشمل أية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر او تكتب عليه. وتشمل لفظة (اعلان) كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او على خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 679)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية