التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رسوم بيع الخضار والفواكه

المادة 21من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955

ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 21- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه او الخضار الطازجة والبطيخ والاثمار الحمضية واللخنة والشمام من أي شخص يجلبها الى اسواق البلدة او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت او أي مكان آخر ضمن منطقة البلدية حتى ولو كان ذلك الشخص هو صاحب الرخصة الرسوم التالية:- فلس دينار 020 عن مشتملات كل صندوق او بوكس او سلة لا يزيد وزنها على 15 كغم 010 عن مشتملات كل صندوق او بوكس او سلة لا يزيد وزنها عن 100 كغم 050 عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 080 عن كل حمل بغل او كديش من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 090 عن كل 250 كغم تنقل بواسطة السيارات 050 عن كل حمل بهيم من الخبيزة او البقول البرية ولا يؤخذ عليها رسوم موزونات

الإحالة

المادة 21 من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 679)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية