المادة 21- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه او الخضار الطازجة والبطيخ والاثمار الحمضية
واللخنة والشمام من أي شخص يجلبها الى اسواق البلدة او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت او أي مكان آخر
ضمن منطقة البلدية حتى ولو كان ذلك الشخص هو صاحب الرخصة الرسوم التالية:-
فلس دينار
020 عن مشتملات كل صندوق او بوكس او سلة لا يزيد وزنها على 15 كغم
010 عن مشتملات كل صندوق او بوكس او سلة لا يزيد وزنها عن 100 كغم
050 عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها
080 عن كل حمل بغل او كديش من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها
100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها
090 عن كل 250 كغم تنقل بواسطة السيارات
050 عن كل حمل بهيم من الخبيزة او البقول البرية ولا يؤخذ عليها رسوم موزونات
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · رسوم بيع الخضار والفواكه
المادة 21من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 21 من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 679)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.