التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953 رقم 805 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 20
نُشر
1 كانون الثاني 1955
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953 رقم 805 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون ساري

رقم 805 لسنة 1955 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 20، نُشر في 1 كانون الثاني 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون السجون رقم 23 لسنة 1953ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام السجون لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولتصنيف السجون

المادة 2

الفصل الاول تصنيف السجون المادة 2- تصنف السجون في المملكة الى ثلاثة أصناف: أ- السجن الرئيسي ومركزه عمان. ب- سجون المناطق. ج- سجون المقاطعات.
الفصل الثانيواجبات مأموري السجون والاشخاص الآخرين المستخدمين فيها

المادة 3

المادة 3- يكون مأمورو السجون مسؤولين عن:- أ- تحقيق هوية المساجين بواسطة البصمة والعلامات الجسدية وتسجيل علامات تحقق الذاتية للمحكومين بالجرائم الاخلاقية من أسبوع فما فوق. ب- مراقبة وتفتيش الداخلين والخارجين من المساجين وغيرهم. ج- عدم …

المادة 4

لا يجوز ارسال المساجين للاشغال الخارجية او للمحاكم او للعيادات الطبية او اخلاء سبيل الذين تقرر الافراج عنهم الا من قبل مأمور السجن المسؤول عن ذلك السجن او من ينوب عنه.

المادة 5

لا يجوز السماح لاحد بالدخول للسجن او زيارة المساجين خلاف موظفي ذلك السجن والمتفقدين المعينين من قبل وزيري الدفاع والداخلية الا باذن خاص من مدراء السجون او قادة المناطق والمقاطعات.

المادة 6

يمارس كل مأمور من مأموري السجون والأشخاص الآخرون المستخدمون في السجون الصلاحيات المخولة لهم ويقومون بالواجبات المترتبة عليهم ويخضعون لجميع التعليمات والأوامر المشروعة المتعلقة بقيامهم بواجبات وظيفتهم التي تصدر لهم من رؤسائهم في السجون من …

المادة 7

يعاقب مأمورو السجون والأفراد المستخدمون في السجون عن أي تقصير او اهمال في القيام بواجباتهم من قبل مدراء السجون وقادة المناطق والمقاطعات بحسب صلاحياتهم.
الفصل الثالثتشغيل المساجين

المادة 8

المادة 8- أ- يجوز ان يستخدم كل سجين محكوم بالسجن ما عدا المذكورين في الفقرة (و) من هذه المادة بالأشغال داخل السجن او خارجه للمنافع العامة. ب- يشترط ان يكون السجين قادراً على العمل وبأن لا يكون ذلك العمل مرهقاً له ولا ضاراً بصحته. ج- اذا …

الفصل الرابعالمعاملة الخاصة

المادة 9

المادة 9- ان المسجون الذي يمنح معاملة خاصة من المحاكم تكون له الامتيازات التالية:- 1- يسمح له بأن يتلقى طعامه من خارج السجن بشرط أن يكون بنفس المقدار ومن نوع الجراية التي تقدم في السجن وبنفس الاوقات التي يعينها مأمورو السجن ويكون خاضع …

المادة 10

اذا تكررت مخالفات السجين الممنوح معاملة خاصة يحق لمأمور السجن أن يوصي المحكمة التي أصدرت الحكم بالغاء المعاملة الخاصة.
الفصل الخامسمنع انتشار الامراض السارية

المادة 11

المادة 11- يجب ان يستحم السجناء يوم ادخالهم الى السجن سواء كانوا من المحكوم عليهم او خلافهم ، وتجري معاينتهم من قبل طبيب السجن ويشهد الطبيب أنهم خالون من الامراض المعدية قبل أن يوضعوا في أي غرفة من السجن ، فاذا وجد بعد ذلك بان سجيناً ما …

المادة 12

يجب اجراء التنظيف العام في السجن يومياً باستعمال المطهرات بأنواعها ويشترط غسل ملابس المساجين وتبخيرها مرة في كل اسبوع وتمكينهم من الاستحمام مرة واحدة في الاسبوع ايضاً.
الفصل السادسانشاء الحجر المعدة لعزل السجناء ( الزنزانات )

المادة 13

المادة 13- أ- يجوز لمأمور السجن بموافقة وزير الدفاع أن ينشئ حجراً خاصة لعزل السجناء الخطرين او المتمردين. ب- يتراوح طول الحجرة ما بين المترين و(250) سم وعرضها ما بين (90) سم والمتر و(20) سم وبارتفاع لا يقل عن المترين ونصف ، وتكون الجدران …

اسأل مساعدك عن نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية