نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953 رقم 805 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1207، ص 20
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1955
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953 رقم 805 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 20)
حياة القانون
نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون ساري
رقم 805 لسنة 1955 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 20، نُشر في 1 كانون الثاني 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يكون مأمورو السجون مسؤولين عن:- أ- تحقيق هوية المساجين بواسطة البصمة والعلامات الجسدية وتسجيل علامات تحقق الذاتية للمحكومين بالجرائم الاخلاقية من أسبوع فما فوق. ب- مراقبة وتفتيش الداخلين والخارجين من المساجين وغيرهم. ج- عدم …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يمارس كل مأمور من مأموري السجون والأشخاص الآخرون المستخدمون في السجون الصلاحيات المخولة لهم ويقومون بالواجبات المترتبة عليهم ويخضعون لجميع التعليمات والأوامر المشروعة المتعلقة بقيامهم بواجبات وظيفتهم التي تصدر لهم من رؤسائهم في السجون من …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- أ- يجوز ان يستخدم كل سجين محكوم بالسجن ما عدا المذكورين في الفقرة (و) من هذه المادة بالأشغال داخل السجن او خارجه للمنافع العامة. ب- يشترط ان يكون السجين قادراً على العمل وبأن لا يكون ذلك العمل مرهقاً له ولا ضاراً بصحته. ج- اذا …
المادة 9
المادة 9- ان المسجون الذي يمنح معاملة خاصة من المحاكم تكون له الامتيازات التالية:- 1- يسمح له بأن يتلقى طعامه من خارج السجن بشرط أن يكون بنفس المقدار ومن نوع الجراية التي تقدم في السجن وبنفس الاوقات التي يعينها مأمورو السجن ويكون خاضع …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يجب ان يستحم السجناء يوم ادخالهم الى السجن سواء كانوا من المحكوم عليهم او خلافهم ، وتجري معاينتهم من قبل طبيب السجن ويشهد الطبيب أنهم خالون من الامراض المعدية قبل أن يوضعوا في أي غرفة من السجن ، فاذا وجد بعد ذلك بان سجيناً ما …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- أ- يجوز لمأمور السجن بموافقة وزير الدفاع أن ينشئ حجراً خاصة لعزل السجناء الخطرين او المتمردين. ب- يتراوح طول الحجرة ما بين المترين و(250) سم وعرضها ما بين (90) سم والمتر و(20) سم وبارتفاع لا يقل عن المترين ونصف ، وتكون الجدران …
اسأل مساعدك عن نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.