التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 800 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 191، ص 12
نُشر
1 أيار 1928
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 800 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 191، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 غير ساري

رقم 800 لسنة 1928 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 191، ص 12، نُشر في 1 أيار 1928

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1928 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

مكافحة الجراد رقم 105 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

اولاً- يجب على كل مختار قرية او رئيس عشيرة اخبار اقرب مخفر او دائرة حكومة عن حالة الجراد وسواء وجد ام لم يوجد في كل صباح ومساء.

المادة 2

ثانياً- على الحكام الاداريين ان يخبروا مصلحة الزراعة عن كل حركة للجراد ان ظهر او لم يظهر مرة في كل يوم.

المادة 3

ثالثاً- يظل هذا النظام مرعي الاجراء لاشعار اخر.

المادة 4

رابعاً- كل من يتأخر عن التبليغ يعاقب وفقا لقانون مكافحة الجراد لسنة 1928.

اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية