التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الطرق

المادة 15من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1408، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958

دخول الاراضي التي تؤلف مواقع طرق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 15- تخول اللجنة المحلية صلاحية الدخول في اي وقت من الاوقات بعد وضع هذا المشروع موضع التنفيذ الى اية اراض تؤلف مواقع طرق او تلزم لتوسيع اية طرق موجودة بعد اعطاء اشعار مدته شهر الى مالكي تلك الاراضي، وان تضع يدها على تلك الاراضي للقيام بعملية الانشاء.

الإحالة

المادة 15 من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1408، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية