الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958
الاسوار والاسيجة والاشجار والحدائق:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 14-
1- تخول اللجنة المحلية صلاحية اصدار امر الى اصحاب الاراضي الملاصقة للطريق المنشأة تكلفهم فيه بان ينشئوا على حدود
تلك الاراضي اسواراً او اسيجة، وتقرر ارتفاع تلك الاسيجة او الاسوار والمواد التي تستعمل في انشائها وطريقة انشائها
او ان يغرسوا او يشذبوا النباتات والاشجار والشجيرات واقامة او ازالة العوائق الاخرى التي تحجب النظر بين خط البناء
وخط الطريق.
2- يترتب على اي مالك تبلغ امراً بمقتضى هذه المادة ان ينشئ السور او السياج الذي كلف بانشائه خلال المدة المقررة
في ذلك الأمر او ان يزيل العائق المشار اليه في الأمر وان يراعي تطلبات الأمر خلال المدة من كافة الوجوه الاخرى، فاذا
تخلف المالك عن مراعاة تطلبات الامر خلال المدة المضروبة فيه، يجوز للجنة المحلية ان تتخذ التدابير لتنفيذ الاشغال
المقررة في الامر وان تحصل مصاريفها من ذلك المالك.