الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958
الفصل السادس
تقسيم المدينة الى مناطق
استعمال الاراضي والابنية:
المادة 20-
لا يجوز استعمال اية ارض او بناية واقعة في منطقة من المناطق المبينة على الخارطة على اي وجه لا يتفق مع الوجوه المبينة
في جدول وجوه الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها الارض أو البناية ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ- اذا كانت اية ارض او بناية عند بدء العمل بهذا المشروع مستعملة على وجه لا يتفق مع الوجوه المدرجة في جدول وجوه
الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها حسب مشروع تنظيم وضع موضع التنفيذ قبل بدء العمل بهذا المشروع مباشرة، تبقى تلك الارض
او البناية مستعملة على ذلك الوجه الى ان يقع تغيير في اشغال او ملكية تلك الارض او البناية او الى حين انقضاء مدة
الحد الاعلى للاستعمال المخالف الذي تقرره اللجنة المحلية وفقاً لاحكام المادة 2 من القانون.
ب- يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تجيز استعمال اية ارض او بناية على اي وجه من وجوه الاستعمال غير المدرجة
في جدول وجوه الاستعمال في تلك المنطقة خاضعا ذلك للشروط (اذا وجدت) التي تستصوب فرضها، آخذة بعين الاعتبار صفة الجوار
الذي تقع فيه الارض أو البناية المنصوص عليها في هذا المشروع.
جـ- يجوز ان ينص اي مشروع تفصيلي أو مشروع تقسيم على جعل أية أرض واقعة في منطقة سكن ساحة خصوصية او ساحة عمومية او
ارضا للتنزه.