التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 20من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1408، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958

الفصل السادس تقسيم المدينة الى مناطق استعمال الاراضي والابنية: المادة 20- لا يجوز استعمال اية ارض او بناية واقعة في منطقة من المناطق المبينة على الخارطة على اي وجه لا يتفق مع الوجوه المبينة في جدول وجوه الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها الارض أو البناية ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- اذا كانت اية ارض او بناية عند بدء العمل بهذا المشروع مستعملة على وجه لا يتفق مع الوجوه المدرجة في جدول وجوه الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها حسب مشروع تنظيم وضع موضع التنفيذ قبل بدء العمل بهذا المشروع مباشرة، تبقى تلك الارض او البناية مستعملة على ذلك الوجه الى ان يقع تغيير في اشغال او ملكية تلك الارض او البناية او الى حين انقضاء مدة الحد الاعلى للاستعمال المخالف الذي تقرره اللجنة المحلية وفقاً لاحكام المادة 2 من القانون. ب- يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تجيز استعمال اية ارض او بناية على اي وجه من وجوه الاستعمال غير المدرجة في جدول وجوه الاستعمال في تلك المنطقة خاضعا ذلك للشروط (اذا وجدت) التي تستصوب فرضها، آخذة بعين الاعتبار صفة الجوار الذي تقع فيه الارض أو البناية المنصوص عليها في هذا المشروع. جـ- يجوز ان ينص اي مشروع تفصيلي أو مشروع تقسيم على جعل أية أرض واقعة في منطقة سكن ساحة خصوصية او ساحة عمومية او ارضا للتنزه.

الإحالة

المادة 20 من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1408، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية