التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1408، ص 1091
نُشر
16 كانون الأول 1958
المواد
67
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1408، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 غير ساري

رقم 876 لسنة 1958 · 67 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1408، ص 1091، نُشر في 16 كانون الأول 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

بيان ما اذا كان المهندس الذي يشغل منصب رئيس بلدية يحق له الانضمام والعمل في مكتب هندسي استشاري أم لا . رقم 16 لسنة 19811981
01 من المبادىء القانونية المقررة ان ما تم من اوضاع في ظل القاعدة القانونية القديمة يكون محكوما بهذه القاعدة وان القانون الجديد لا يمس ما توافر قبل نفاذه من تمام تكوين او انقضاء مركز قانوني او من قيام بعض عناصر هذا التكوين او الانقضاء على اساس اعتبار رقم 41 لسنة 19851985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 67

الفصل الأولأحام عمومية

المادة 1

المادة 1- اسم النظام: ـــــــــــــــــ يطلق على هذا النظام (نظام بلدة عنبتا الهيكلي) لسنة 1958، ويطبق على منطقة تنظيم بلدة عنبتا كما هي ظاهرة في خارطة المشروع المعلنة في الامر الصادر من مجلس الوزراء المنشور في العدد 1365 ملحق رقم 1 من …

المادة 2

خارطة المشروع:- ــــــــــــــــــــــــ تكون خارطة المشروع المشار اليها فيما يلي باسم (الخارطة) الملحقة بهذا النظام وتعتبر هذه الخارطة جزءاً لا يتجزأ من النظام فيما يتعلق بجميع الامور الواردة في النظام الواردة في النظام وفي الخارطة نفسها.

المادة 3

علاقة النظام بالمشاريع التفصيلية ومشاريع التقسيم المعمول بها:- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تبقى جميع المشاريع التفصيلية، وجميع مشاريع التقسيم التي نفذت قبل بدء العمل بهذا …

المادة 4

علاقة النظام بالانظمة:- ــــــــــــــــــــــــــــــــ اذا تعارضت احكام هذا النظام مع احكام اية انظمة صدرت بمقتضى القانون، تعتبر احكام هذا النظام هي السائدة على الاحكام التي تتعارض معها من تلك الأنظمة.

الفصل الثانيتفسير اصطلاحات

المادة 5

الفصل 5- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الشقة: يراد بكلمة "شقة" مجموعة من غرف السكن والمنافع، قائمة بنفسها وذات مدخل مستقل وتكفي في رأي اللجنة ـــــــــ المحلية …

الفصل الثالثالدلالات المرسومة على الخارطة

المادة 6

المادة 6- يكون للدلالات التالية المرسومة على الخارطة المعاني المخصصة لها ادناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدلالة الموضوعة على …

الفصل الرابعالطرق

المادة 7

المادة 7- تفسير اصطلاحات: ــــــــــــــــــــــــــ يكون للكلمات التالية الواردة في هذا الفصل المعنى المخصص لها ادناه، إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني كلمة (الطريق) اية طريق اثبت موقعها على المخطط او اية طريق اضافية في المشروع …

المادة 8

مواقع الطرق وعرضها: ــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 8- تكون مواقع الطرق وعرضها كما هو مبين على الخارطة ويشترط في ذلك ان يجوز النص على مواقع طرق اضافية في مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم اذا كان من رأي لجنة اللواء ان هذا المشروع لن …

المادة 9

حظر البناء والشغل على الطريق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 9- يحظر انشاء اية بناية والقيام باية اشغال على ارض تؤلف موقعاً لطريق.

المادة 10

انشاء الطرق: ــــــــــــــــــــ المادة 10- يناط باللجنة المحلية صلاحية انشاء اية طريق، والقيام بجميع او بعض الاشغال التي تتفرع عن ذلك الانشاء في الاراضي المجاورة لتلك الطريق.

المادة 11

تحويل الطرق الحالية او اقفالها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 11- يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء بان تحول أو تقفل أية طريق حالية. سواء اكانت من الطرق المعرفة في المادة الاولى من هذا الفصل او لم تكن، وان تعلن …

المادة 12

التصرف بالاراضي غير اللازمة للطرق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 12- تخول اللجنة المحلية صلاحية التصرف باية ارض اصبحت غير لازمة لاية طريق، سواء اكانت تلك الطريق من الطرق المعرفة في المادة الاولى من هذا الفصل …

المادة 13

تفويض الصلاحيات لانشاء الطرق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 13- يجوز للجنة المحلية ان تفوض صلاحياتها لاي شخص او اشخاص يرغبون في انشاء او توسيع اية طريق باصدار تصريح بذلك الى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص، بشرط ان …

المادة 14

الاسوار والاسيجة والاشجار والحدائق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 14- 1- تخول اللجنة المحلية صلاحية اصدار امر الى اصحاب الاراضي الملاصقة للطريق المنشأة تكلفهم فيه بان ينشئوا على حدود تلك الاراضي اسواراً او …

المادة 15

دخول الاراضي التي تؤلف مواقع طرق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 15- تخول اللجنة المحلية صلاحية الدخول في اي وقت من الاوقات بعد وضع هذا المشروع موضع التنفيذ الى اية اراض تؤلف مواقع طرق او تلزم لتوسيع اية …

الفصل الخامسحق المرور للمجاري

المادة 16

الاحتفاظ بالاراضي للمجاري: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 16- يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تحتفظ باية ارض ضرورية لجريان مياه الامطار او مجاري المياه القذرة ولا تجوز اقامة اية بناية او اجراء اية اشغال على ارض …

المادة 17

أ- تمتد جميع المجاري وفقا لما يتطلبه مهندس البلدية والسلطة الصحية. ب- يترتب على مالكي قطع الاراضي ان يسمحوا بمرور جميع المجاري المتصلة بالقطع المجاورة لاراضيهم اذا اقتضى ذلك، والقطع الواقعة على مستوى اعلى من اراضيهم.

المادة 18

الشؤون الصحية المادة 18- يحق للجنة المحلية ان تشترط في اي رخصة بناء تصدرها تقضي بها على مالك البناية التي صدرت لها الرخصة ان يقوم بما تتطلب السلطة الصحية فيما يتعلق بالموافقة الصحية على نفقته.

المادة 19

مشروع المياه المادة 19- تتخذ اللجنة المحلية جميع التدابير الضرورية لتوريد المياه بصورة فعالة للمنطقة التي يتناولها هذا المشروع بالتعاون مع السلطات الصحية.
الفصل السادستقسيم المدينة الى مناطق

المادة 20

استعمال الاراضي والابنية: المادة 20- لا يجوز استعمال اية ارض او بناية واقعة في منطقة من المناطق المبينة على الخارطة على اي وجه لا يتفق مع الوجوه المبينة في جدول وجوه الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها الارض أو البناية ويشترط في ذلك ما …

المادة 21

المادة 21- مواقع البناء: لا تجوز اقامة اية بناية في اي موقع خلاف العرصة.

المادة 22

عدد الدور التي تقام على العرصة:- المادة 22- 1- لا تجوز اقامة اكثر من دار واحده على العرصة الواحدة باستثناء العرصات الواقعة في المنطقة الصناعية، ويشترط في ذلك ان يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تجيز اقامة دارين أو اكثر على عرصة …

المادة 23

القيود المفروضة على عدد الشقق: المادة 23- لا يجوز ان يتجاوز عدد الشقق في اي دار من دور السكن العدد المدرج في جدول وجوه الاستعمال وقائمة المناطق ازاء المنطقة المختصة باستثناء الدور ذات الشقق او الدور التي ينطبق عليها مشروع الاسكان.

المادة 24

الدور ذات الشقق: المادة 24- 1- يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تجيز بناء دور ذات شقق في اية منطقة من المناطق التالية مناطق السكن (ب) و (جـ) على عرصة واحدة أو اكثر بحيث لا يقل مجموع مساحتها (حسب مقتضى الحال) عن ضعفي الحد الادنى …

المادة 25

مشاريع الاسكان المادة 25- 1- يجوز تنفيذ اي مشروع اسكان ينص على اقامة دور ذات شقق، او دور منفصلة عن بعضها او شبيهة بالمنفصلة او صفوفا من الدور او اية مجموعة من هذه وتلك، بعد تصديق اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء خاضعا ذلك للشروط …

المادة 26

الاقامة والسكن في المناطق التجارية والصناعية: المادة 26- لا يسمح بالاقامة او السكن في الطابق الارضي او الطابق الاول من اية دار في المنطقة التجارية او في اي قسم من دار في المنطقة الصناعية الا بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء.

المادة 27

الحوانيت والمشاغل والحرف والصناعات: المادة 27- 1- لا يجوز فتح اي حانوت او مصنع (مشغل) ولا يجوز تعاطي اية حرفة او صناعة الا في موقع وافقت اللجنة المحلية ولجنة اللواء على استعماله لتلك الغاية او اجيز استعماله لتلك الغاية في مشروع تنظيم …

المادة 28

الالات الميكانيكية: المادة 28- 1- لا يسمح باقامة الالات الميكانيكية في اي منطقة من مناطق السكن (أ) او (ب). 2- يجوز السماح باقامة آلة ميكانيكية لكل حرفة واحدة او صناعة واحدة او مهنة واحدة في المناطق التجارية بشرط ان لا يتجاوز مجموع قوة تلك …

المادة 29

العرصات الواقعة بين عدة مناطق: المادة 29- تعتبر العرصات الواقعة بين عدة مناطق أنها واقعة في اخف تلك المناطق قيوداً على ان يكون الارتداد الامامي فيها وفقاً لما هو مقرر لكل منطقة من المناطق المختلفة التي تقع فيها. جدول وجوه …

المادة 30

الحد الادنى للفناء: المادة 30- لا يسمح ببناء اية دار في اية منطقة من مختلف المناطق المدرجة في الحقل الأول من جدول المناطق على اية عرصة يقل فناؤها عن الفناء المقرر المدرج في الحقل الثاني من ذلك الجدول ازاء المنطقة المختصة.

المادة 31

الحد الاعلى للنسبة المئوية للدار: المادة 31- لا يسمح ببناء اية دار في اية منطقة من مختلف المناطق المدرجة في الحقل الأول من جدول المناطق الا بمقدار الحد الاعلى للنسبة المئوية المدرجة في الحقل الثالث من ذلك الجدول ازاء المنطقة المختصة.

المادة 32

الاقبية: المادة 32- 1- يجوز بناء اقبية للخزن وحفر للمصاعد او لتركيب اجهزة تكييف الهواء او التبريد ان التدفئة تحت اي قسم من الدار. 2- لا يجوز استعمال اي قبو أو اي قسم منه للسكن.

المادة 33

الاسطحه ذات النصبات: المادة 33- اذا انشئت نصبة من القرميد على سطح دار لا يجوز استعمال الفراغ الكائن بين النصبة والسطج الا للخزن ولخزان الماء.

المادة 34

خزانات المياه: المادة 34- لا تجوز اقامة خزانات الماء فوق اسطحة الدور، الا وفقاً للتنظيمات التي تقررها وتوافق عليها اللجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء من حيث مواقع تلك الخزانات ومواد البناء التي تبنى منها وتصميم الحيطان المحيطة بها وتصميم …

المادة 35

الابنة الخارجية: المادة 35- 1- يسمح باقامة ابنية خارجية في اية منطقة وفقا للنظام. 2- يجوز اقامة بناية خارجية في الزاوية الخلفية من عرصة البناء بحيث لا تزيد مساحة البناية الخارجية المذكورة على المساحة المبينة في الحقل الرابع من جدول المناطق …

المادة 36

جـ- المسافة بين خط البناء وخط الارتداد البعد عن مركز الطريق: المادة 36- لا تجوز اقامة دار في اية منطقة من مختلف المناطق المبينة في الحقل الاول من جدول المناطق الا اذا كان بعدها عن حد الطريق المتاخمة لها لا يقل عن البعد المقرر في الحقل …

المادة 37

الارتداد: المادة 37- لا تجوز اقامة دار في اية منطقة مختلف المناطق المبينة في الحقل الاول من جدول المناطق الا اذا توفر فيها الحد الأدنى للارتداد المقرر في الحقل السابع من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة. ويشترط في ذلك ما يلي: (أ) اذا …

المادة 38

العرصات غير منتظمة الشكل: المادة 38- يجوز في العرصات غير منتظمة الشكل انقاص الحد الادنى للارتدادين الجانبي والخلفي المقررين في الحقل السابع من جدول المناطق بمقدار الربع، وفقاُ لما ترتأيه اللجنة المحلية ، بموافقة لجنة اللواء.

المادة 39

العرصات الواقعة على مفترق الطرق: المادة 39- في العرصات الواقعة على مفترق الطرق المتاخمة لطرق غير متساوية العرض يقرر الحد الادنى للمسافة من وسط الطريق الى اي قسم من الدار المقامة على تلك العرصة ، وكذلك يقرر الحد الادنى للارتداد الامامي …

المادة 40

حيطان الدور واسوار الحدود في ملتقى الطرق: المادة 40- لا يجوز ان يبرز حائط اية دار او سور اية حدود عرصة في ملتقى طريقين عن قوس الدائرة المبين على خارطة اي مشروع تنظيم مدن كخط طريق ، واذا لم يبين ذلك القوس يجب ان لا يبرز عن قوس مماس لخطي …

المادة 41

د- ارتفاع الدور ارتفاع الدور: المادة 41- لا تجوز اقامة اية دار في اية منطقة من مختلف المناطق المذكورة في الحقل الاول من جدول المناطق على ارتفاع يتجاوز الحد الاعلى للارتفاع المقرر في الحقل الخامس من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة ، غير …

المادة 42

الدور في المنطقة التجارية والصناعية: المادة 42- لا يجوز ان يزيد ارتفاع اي قسم من الدور في المناطق التجارية والصناعية في الجهات الجانبية والخلفية التي يتجاوز بعدها عن خط البناء 12 متراً ضعفي ونصف ضعف المسافة من ذلك القسم من الدار عن الحد …

المادة 43

هـ- تصميم الابنية ومظهرها الخارجي الاشراف على التصاميم: المادة 43- تناط باللجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء بالرقابة التامة على تصميمات الابنية التي يراد انشاؤها في اية منطقة في جميع الامور المتعلقة بالمظهر الخارجي واختيار المواد وطريقة …

المادة 44

-الابنية غير التامة الانشاء: المادة 44- كل بناية ما تم انشاؤها ضمن الحدود المصرح بها في هذا النظام او لا ينبغي ان تنشأ وتتم على وجه يكون فيه مظهرها الخارجي كأنها تامة الانشاء وانتكون متفقة مع متطلبات هذا النظام او اي نظام من الانظمة …

المادة 45

الحجارة المستعملة في واجهات الابنية في المناطق التجارية: المادة 45- تبنى الحيطان الخارجية في المناطق التجارية للدور واعمدتها المدقوقة وواجهات الحيطان المطلة على الطرق بالحجارة الطبيعية المربعة المدقوقة.

المادة 46

الدرج الخارجي: المادة 46- لا يسمح بأنشاء ادراج خارجية سوى ما يؤدي الى الطابق الارضي.

المادة 47

تخطيط الارض الكائنة حول الدور وتسويتها وزراعتها بالنباتات: المادة 47- يجوز للجنة المحلية ان تكلف المالك بان يقدم اليها تصميماً يبين فيه تخطيط الارض الفضاء الكائنة حول الدار وكيفية تسويتها وزرعها بالنباتات لنيل موافقتها عند تقديم الطلب …

المادة 48

الشرفات (البلكونات) المادة 48- لا يجوز انشاء اية شرفة (بلكون) الا وفقا للشروط التالية: أ- يسمح باقامة الشرفات في المناطق التجارية اذا كانت تؤلف جزءا من مشروع معماري ب- لا يجوز ان تبرز الشرفة على الطريق اكثر من 80 سنتمترا ج- لا يجوز ان تبرز …

المادة 49

المظلات البارزة والبروزات الاخرى: المادة 49- لا يجوز ان تنشأ المظلات البارزة أو البروزات الاخرى فوق الابواب والنوافذ على ارتفاع يتجاوز 25 سنتمترا من الفتحة.

المادة 50

درابزين الاسطحة المستوية: المادة 50- ينبغي ان يحاط كل سطح مستو، يمكن الوصول اليه باية طريقة من الطرق بدرابزين (برابت) متصل لا يقل علوه عن 90 سنتمترا.

المادة 51

دق الحجارة والكحلة والدهان والقصارة: المادة 51- يجوز للجنة المحلية ان تضيف الى الشروط الملحقة برخصة البناء شروطا بشأن دق الحجارة والكحلة والدهان ونوع وشكل القصارة.

المادة 52

نصب الاعمدة وسواري اللاسلكي على الاسطحة: المادة 52- لا يجوز نصب اي عمود او سارية لاسلكي او اي نصب آخر من اي نوع على اي سطح اذا كان من نوع لم توافق عليه اللجنة المحلية.

المادة 53

منع استعمال الصفيح المضلع: المادة 53- لا يجوز استعمال الزينكو المضلعة والصفيح (الصاج) خارجيا في اية بناية او اي انشاء مهما كان نوعه.

المادة 54

الاسوار: المادة 54- تنشأ جميع جدران الاسوار ضمن منطقة المشروع من الحجر او كما يوافق عليه المهندس واذا استحصل على رخصة بناء يجب ان تحاط قطعة الارض بسور مناسب ولا يجاد مظهر موحد فان انشاء وارتفاع الخ مثل هذا السور يجب ان ينال موافقة اللجنة …

المادة 55

السقوف ذات النصبة: المادة 55- اذا اقيم على اية بناية نصبة من القرميد فان الفسحة الكائنة تحت مثل هذا السقف يجب ان يوضع فيها خزانات المياه وتستعمل فقط للخزين.

المادة 56

ازالة الانشاءات الموقتة: المادة 56- يجب على صاحب الملك ان يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت يوعز به اللجنة المحلية اية انشاءآت مؤقتة كشرفات الزينكو المضلعة الخ... خلال المدة التي تعينها اللجنة المحلية.

المادة 57

و- احكام اضافية لبعض المناطق المنطقة الاثرية: المادة 570 لا تصدر رخصة لاقامة اية بناية او لاجراء اية اشغال في المنطقة الاثرية الا اذا احيل ذلك الطلب من قبل اللجنة المحلية الى مدير دائرة الاثار، لبيان الشروط (اذا وجدت) التي يريد من اللجنة …

المادة 58

المقابر: المادة 58- لا يسمح باستعمال اية ارض كمقبرة الا اذا وافق مدير المصالح الصحية على موقعها وما لم توافق أيضاً اللجنة المحلية ولجنة اللواء على ذلك الموقع.

المادة 59

الابنية الخطرة: المادة 59- يحق لمهندس البلدية ان يجيز الى المدى الذي يستصوبه، ازالة اي خطر وتصليح أو تغيير اي بناء يكون في رأيه بحاجة سريعة وماسة للاصلاح او التغيير بالنظر الى حالته الخطرة او غير المستقرة (المتزعزعة) وكل تصليح او تغيير …

الفصل السابعصلاحيات خاصة

المادة 60

منع المكاره: المادة 60- يحق للجنة المحلية ان تفوض في اية رخصة او في اي تصريح بطلب اصداره للقيام باية اشغال على اية ارض او بناية او لاستعمالها الشروط التي ترتأيها لتحول دون المكاره الناشئة عن الصوت او الارتجاج او التهوئة او الانارة غير …

المادة 61

تجديد رخص البناء: المادة 61- يحق للجنة المحليةان تجدد اية رخصة بناء صدرت قبل بدء العمل بهذا المشروع بعد اجراء التغييرات الضرورية فيها لجعل شروطها مطابقة لاحكام هذا المشروع.

المادة 62

شهادة الاشغال: المادة 62- عند اتمام دار صدرت رخصة بها، تصدر اللجنة المحلية شهادة تشعر بأن الدار المذكورة صالحة للاشغال، ويشترط في ذلك ان يجوز للجنة المحلية ان ترفض اصدار هذه الشهادة اذا كانت الدار غير مطابقة للشروط المدرجة في الرخصة او …

المادة 63

حفظ الرؤية: المادة 63- على الرغم مما ورد من الاحكام في هذا النظام فيما يتعلق بارتفاع الابنية، يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ايضاً ان تخفض الارتفاعات المقررة بقصد حفظ نطاق الرؤية من اية طريق او ساحة عمومية او ملعب من ملاعب التسلية …

المادة 64

تفويض الصلاحيات: المادة 64- مع مراعاة احكام القانون يجوز للجنة اللواء واللجنة المحلية ان تفوضا الصلاحيات المخولة لهما بمقتضى هذا المشروع الى رئيس كل منهما، او الى مهندس البلدية او لكليهما او الى لجنة رغبة في تحقيق اهداف هذا المشروع.

الفصل الثامنتبليغ المستندات

المادة 65

طريقة التبليغ: المادة 65- يعتبر كل اعلان او امر او مستند اخر، يقضي هذا النظام او يصرح بتبليغه انه بلغ حسب الاصول اذا سلم في آخر عنوان للشخص الموجه اليه، واذا كان موجهاً الى صاحب او مشغل اية ارض او بناية يعتبر انه بلغ حسب الاصول لدى تسليمه …

المادة 66

النشر في الجرائد: المادة 66- اذا تعذر التحقق من اسم او عنوان المالك تحققاً لا يشوبه شك، يجوز نشر اعلان في احدى الصحف المنتشرة في المملكة الاردنية الهاشمية، يكلف فيه أي شخص يدعي بأي حق في الارض أو البناية المبحوث عنها، بمراعاة الشروط …

الفصل التاسعنفقات المشروع

المادة 67

استرداد النفقات: المادة 67- يحق للجنة المحلية ان تنفق المصروفات الضرورية لتحضير أي مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم ايفاء بالغايات المقصودة من هذا المشروع، ويحق للجنة المحلية ان تحصل هذه النفقات من مالكي الاراضي التي تنطبق عليها المشاريع …

اسأل مساعدك عن نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية