الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958
الدور ذات الشقق:
المادة 24-
1- يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تجيز بناء دور ذات شقق في اية منطقة من المناطق التالية مناطق السكن
(ب) و (جـ) على عرصة واحدة أو اكثر بحيث لا يقل مجموع مساحتها (حسب مقتضى الحال) عن ضعفي الحد الادنى لمساحة الفناء
المبين في الحقل الثاني من جدول المناطق بازاء المنطقة المختصة ويشترط في ذلك ان يقترن تصميم تلك الدار وعدد الشقق
التي ستشتمل عليها بموافقة اللجنة المحلية بعد الحصول على موافقة لجنة اللواء، وان تكون كل دار كهذه مطابقة لسائر
الانظمة الموضوعة بشأن المنطقة التي ستبنى فيها.
2- لا يجوز استعمال اية دار ذات شقق او اي قسم منها لاية غاية خلاف السكن، الا انه ينبغي ان تحتوي تلك الدار على مرافق
ويجوز ان تحتوي على كراجات من اجل استعمال سكانها فقط.