التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 39من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1408، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958

العرصات الواقعة على مفترق الطرق: المادة 39- في العرصات الواقعة على مفترق الطرق المتاخمة لطرق غير متساوية العرض يقرر الحد الادنى للمسافة من وسط الطريق الى اي قسم من الدار المقامة على تلك العرصة ، وكذلك يقرر الحد الادنى للارتداد الامامي الاولي لأي قسم من الدار المقامة على تلك العرصة، وفقاً لاحكام المادتين (1) و (2) من هذا القسم كما لو ان عرض كل من الطرق المذكورة يساوي عرض اضيق تلك الطرق.

الإحالة

المادة 39 من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1408، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية