الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958
تخطيط الارض الكائنة حول الدور وتسويتها وزراعتها بالنباتات:
المادة 47-
يجوز للجنة المحلية ان تكلف المالك بان يقدم اليها تصميماً يبين فيه تخطيط الارض الفضاء الكائنة حول الدار وكيفية
تسويتها وزرعها بالنباتات لنيل موافقتها عند تقديم الطلب للحصول على تصريح لبناء تلك الدار ويجوز للجنة المحلية ان
تشترط في التصريح تخطيط الارض المحيطة بالدار وتسويتها وزرعها بالنباتات وفقا للتصميم الموافق عليه ولا تعتبر الدار
تامة الانشاء الا اذا خططت الارض الكائنة حولها وسويت وزرعت بالنباتات على الوجه المذكور.