الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958
الفصل الثاني
تفسير اصطلاحات
الفصل 5-
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الشقة: يراد بكلمة "شقة" مجموعة من غرف السكن والمنافع، قائمة بنفسها وذات مدخل مستقل وتكفي في رأي اللجنة ـــــــــ
المحلية لاستعمال عائلة واحدة أو شخص بمفرده.
المستوى الممهد النهائي: ويراد بعبارة "مستوى الارض الممهد النهائي" بالنسبة لارض اية قطعة، مستوى الارض الممهد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبين على المخطط الملحق برخصة البناء الصادرة بشأن تلك الارض التي تؤلف قسما من الرخصة.
البناية: ويكون لكلمة "بناية" نفس المعنى المخصص لها في القانون.
ــــــــــ
خط البناء: وتعني عبارة "خط البناء" خطا لا يجوز لاية دار ان تتجاوزه على اية طريق معبدة او طريق ينوى فتحها.
ــــــــــــــ
النظام: وتنصرف كلمة "نظام" الى اي نظام صادر بمقتضى القانون.
ـــــــــ
الاقبية: وتعني لفظة "قبو" الفراغ الكائن تحت الطابق الارضي في اية دار، الذي لا يتجاوز ارتفاعه مترين ونصف المتر
ـــــــــ
ولا يعلو اي قسم منه اكثر من متر واحد علو مستوى الارض الممهد النهائي للارض الملاصقة له مباشرة او على العلو الفعلي
للمستوى الممهد للارض الملاصقة له، ويؤخذ في ذلك اقل الارتفاعين.
الرئيس: ويراد بكلمة "الرئيس" رئيس اللجنة المركزية أو رئيس لجنة اللواء أو رئيس اللجنة المحلية حسبما تكون الحال
وتشمل ــــــــــ
وكيل الرئيس.
الواجهات التجارية (أ): وتنصرف عبارة "الواجهات التجارية (أ)" الى عرصات البناء والأراضي المحصور استعمالها في ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الأغراض المبينة في جدول وجوه الاستعمال المتعلقة "بالواجهات التجارية (أ).
انشاء الطرق: ويراد بعبارة "انشاء الطرق" تنفيذ كافة الاشغال اللازمة لفتح الطرق وتخطيطها أو الأشغال المتفرعة عن
ـــــــــــــــــــ
ذلك، أو شغل من تلك الاشغال.
الأرض الواقعة على الزاوية: ويراد بعبارة "قطعة أرض واقعة على الزاوية" قطعة أرض واقعة على ملتقى طريقين أو أكثر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفناء: ويراد بكلمة "الفناء" مساحة الارض المشمولة بحدود قطعة الأرض، وتشمل الساحة الواقعة تحت اية بناية قائمة على
ــــــــــ
تلك القطعة.
المشروع التفصيلي: وتنصرف عبارة "المشروع التفصيلي" الى أي مشروع مفصل وضع أو قد يوضع فيما بعد موضع التنفيذ ــــــــــــــــــــــــــــ
بمقتضى القانون.
لجنة اللواء: ويقصد بعبارة "لجنة اللواء" لجنة الأبنية وتنظيم المدن للواء نابلس المؤلفة بمقتضى القانون.
ــــــــــــــــ
دار للسكن: وتنصرف عبارة "دار للسكن" الى أية دار بنيت للسكن ولا تستعمل الا للسكن.
ـــــــــــــــ
الطابق الأول: وتنصرف عبارة "الطابق الأول" الى الطابق القائم مباشرة فوق الطابق الارضي من البناية.
ـــــــــــــــــــ
الطابق الأراضي: ويراد بعبارة "الطابق الارضي" طابق البناية الذي لا يزيد ارتفاعه عن متوسط المستوى الممهد النهائي
ــــــــــــــــــــــ
للارض المحيطة بالبناية، على متر واحد وربع المتر.
الكراج: تعني كلمة "كراج" البناية المسموح بانشائها بمقتضى العامود (4) من جدول المناطق لتستعمله سيارة خصوصية.
ــــــــــــ
السكن: ويقصد بكلمة "السكن" استعمال اية بناية أو أرض أو أي قسم منها كسكن سواء أكان استعمالها متواصلا أم ـــــــــــ
متقطعاً.
السلطة الصحية: وتعني عبارة "السلطة الصحية" وزارة الصحة أو ممثليها.
ــــــــــــــــــــــ
ارتفاع الدار: ويراد بعبارة "ارتفاع الدار" علو الدار مقيساً من مستوى الارض الممهد النهائي الى قمة الدوار "البرابيت"
فوق ــــــــــــــــــ
السطح، فاذا لم يكن للدار دوار، فالى مستوى نهاية الحائط الخارجي أو مستوى طنوف السطح.
دار: ويراد بلفظة "دار" أي بناء يحيط بفراغ بواسطة سطح أو اسطحة وحيطان او اعمدة.
ــــــ
اللجنة المحلية: تعني عبارة "اللجنة المحلية" لجنة الابنية وتنظيم المدن المحلية لبلدة عنبتا المؤلفة بمقتضى القانون.
ــــــــــــــــــــ
مهندس البلدية: وتعني عبارة "مهندس البلدية" مهندس بلدية عنبتا او ممثله المفوض حسب الاصول.
ـــــــــــــــــــــ
الاشغال: ويقصد بلفظة "الاشغال" اشغال اية بناية او ارض او وضع اليد عليها او الاقامة فيها لاية غاية من الغايات.
ــــــــــــ
القانون: ويراد بلفظة "القانون" قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 او اي قانون يعدل هذا القانون او يقوم
ــــــــــــ
مقامه.
البناية الخارجية: وتنصرف عبارة "بناية خارجية" الى اية بناية قائمة على قطعة الارض بالاضافة الى البناية الرئيسية
ــــــــــــــــــــــ
ومستقلة عنها.
المالك: ويراد بلفظة "المالك" المسجل او المالك المعروف للبناية او الارض واذا كان المالك غائباً او تعذر اثبات هويته
او مقره ــــــــــ
تشمل لفظة المالك الشخص او الاشخاص الذين يتقاضون في الوقت المبحوث عنه بدل ايراد او ريع البناية او الارض او الذين
يتقاضون بدل ايجارها او ايرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل بدل ايجار، وتشمل ايضا الاشخاص الذين يدفعون ضرائب الحكومة
وعوائد البلدية عن تلك البناية او الارض سواء اكان ذلك لحسابهم الخاص او بصفتهم وكلاء ام امناء لاي شخص آخر او اشخاص
آخرين، واذا حدث بعد ارسال اللجنة المحلية تكليفا خطيا للساكن الحالي ان تخلف ذلك الساكن عن تقديم اسم وعنوان المالك،
تشمل لفظة المالك عندئذ ذلك الساكن الحالي، وتشمل ايضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء او اية رخصة اخرى صادرة بمقتضى القانون،
واذا كان الساكن غير موجود او تعذر العثور عليه، تشمل لفظة "المالك" المعمار والبناء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلاءهم
الذين قاموا بانشاء البناية المذكورة او بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها او التي من المقتضى الحصول على رخصة
ببنائها او الاشخاص المسؤولين عن ذلك، ولكنها لا تشمل اي عامل يعمل لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص.
الدهان: وتشمل لفظة "الدهان" لون الدهان ايضا
ــــــــــ
مشروع التقسيم: وتنصرف عبارة "مشروع التقسيم" الى اي مشروع تقسيم وضع او قد يوضع موضع التنفيذ بمقتضى القانون.
ـــــــــــــــــــــــ
المساحة المصرح بها: وتعني عبارة "المساحة المصرح بها" فيما يتعلق باية دار، الحد الاعلى للمساحة التي يمكن بناء الدار
ــــــــــــــــــــــــــــــ
عليها وفقا لاحكام هذا النظام.
قطعة الارض: وتنصرف عبارة "قطعة الارض" الى اية قطعة من الارض ووفق عليها كعرصة بناء في مشروع تقسيم او ـــــــــــــــــــ
صرحت اللجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء باقامة دار عليها.
البناية العامة: وتعني عبارة "البناية العامة" البناية التي استعملت او انشئت او اختيرت، اما دائميا او من وقت لاخر،
لتكون ــــــــــــــــــــ
مسجدا او كنيسة او اي مكان اخر للعبادة العامة، او لتكون مستشفى او ملجأ للعجزة او كلية او مدرسة او مسرحا او سينما
او صالة موسيقى عامة او صالة عامة للرقص او صالة للمحاضرات العامة او صالة عامة للعرض او مكانا للاجتماعات او اية
اغراض عامة اخرى.
الالات الميكانيكية: ويراد بعبارة "الالات الميكانيكية" آلة تدار بالكهرباء او باية قوة محركة اخرى ولكنها لا تشمل
ــــــــــــــــــــــــــ
الالات التي تستعمل في الشؤون البيتية كالالات المستعملة لتكييف الهواء او التبريد والتدفئة والمصاعد والثلاجات والادوات
الكهربائية البيتية الاخرى.
السكن: ويراد بكلمة "مسكن" دار او قسما من دار انشئت للسكن، ولا تستعمل لاية غاية خلاف ذلك.
ـــــــــــ
الطريق: وتنصرف لفظة "طريق" الى اي طريق عام او شارع او زقاق او ممر او درب او درج او معبر او طريق عربات او ممشى
ـــــــــــ
او ساحة او ميدان او مكان او جسر خصوصيا كان او عموميا سواء كان مطروقا أم لم يكن وسواء اكان قائما او مقترحا انشاؤه
بمقتضى اي نظام من انظمة تنظيم المدن، وتشمل كافة الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والمجارير والمجاري
والارصفة الجانبية، وجزر السلامة والاشجار والخمائل الجانبية والجدران الواقعية والاسيجة والحواجز والدرابزينات.
خط الطريق: وتنصرف عبارة "خط الطريق" الى الخط الذي يحدد جانبي الطريق.
ـــــــــــــــــ
التحسينات الصحية: ويراد بعبارة "التحسينات الصحية" التحسينات التي تجري في البناية بقصد تحسين حالتها الصحية ـــــــــــــــــــــــــــ
وتشمل انشاء مرافق جديدة فيها واضافة مرافق جديدة اليها وتغيير المرافق الموجودة فيها.
الطابق الثاني: وتنصرف عبارة "الطابق الثاني" فيما يتعلق باية دار الى الطابق الذي يعلو الطابق الاول من الدار مباشرة.
ــــــــــــــــــــ
المرافق: وتشمل لفظة "المرافق" المطبخ وغرفة المؤونة وغرفة انية المطبخ والحمام والمرحاض والمخزن وغرفة الغسيل ـــــــــــــ
وغرفة الكي، او الغرفة المنشأة فيها الة للتبريد او التدفئة او تكييف الهواء او غرفة الالة المستعملة لتشغيل المصعد.
الارتداد: ويراد بكلمة "الارتداد" المسافة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الارض المنشأة عليها البناية او التي ستنشأ
عليها، او الى خط الطريق الملاصقة.
الحانوت: وتعني كلمة "حانوت" اية دار او قسم من دار مخصص للبيع بالمفرق ولكنها لا تشمل المصنع (المشغل).
ـــــــــــــ
المواقع الخاصة: وتنصرف عبارة "موقع خاص" الى اي موقع اجيز استعماله من حين لاخر من قبل لجنة اللواء بمقتضى هذا ـــــــــــــــــــــــ
النظام لاية غاية من الغايات المبينة في جدول وجوه الاستعمال في باب "المواقع الخاصة".
خزان الماء: ويراد بعبارة "خزان الماء" اي خزان او مستودع او وعاء اخر يستعمل لخزن الماء من اجل الشؤون المنزلية.
ـــــــــــــــــ
عرض الطريق: وتنصرف عبارة "عرض الطريق" الى المسافة الفاصلة بين خطي الطريق مقيسة في اتجاه عمودي نحو خط ــــــــــــــــــــ
الطريق المركزي.
منطقة: ويراد بكلمة "منطقة، مساحة من الارض، اشير اليها على المخطط بالوان او خطوط أو حواش مميزة او من هذا او ذاك
ـــــــــ
لبيان كيفية استعمال الاراضي او الابنية الواقعة في المنطقة والدلالة على الانظمة المقررة لها بمقتضى هذا النظام.