الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958
تفويض الصلاحيات لانشاء الطرق:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 13-
يجوز للجنة المحلية ان تفوض صلاحياتها لاي شخص او اشخاص يرغبون في انشاء او توسيع اية طريق باصدار تصريح بذلك الى
ذلك الشخص او اولئك الاشخاص، بشرط ان يتعهد ذلك الشخص او اولئك الاشخاص بتحمل كافة الالتزامات او المسؤوليات المترتبة
على اللجنة المحلية بحكم القانون فيما لو تولت بنفسها عملية الانشاء او التوسيع ويحق للجنة المحلية عند تفويضها صلاحياتها
بذلك التصريح ان تفرض ما تستصوبه من الشروط لضمان تنفيذ الاشغال كما يجب.