التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الطرق

المادة 13من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1408، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958

تفويض الصلاحيات لانشاء الطرق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 13- يجوز للجنة المحلية ان تفوض صلاحياتها لاي شخص او اشخاص يرغبون في انشاء او توسيع اية طريق باصدار تصريح بذلك الى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص، بشرط ان يتعهد ذلك الشخص او اولئك الاشخاص بتحمل كافة الالتزامات او المسؤوليات المترتبة على اللجنة المحلية بحكم القانون فيما لو تولت بنفسها عملية الانشاء او التوسيع ويحق للجنة المحلية عند تفويضها صلاحياتها بذلك التصريح ان تفرض ما تستصوبه من الشروط لضمان تنفيذ الاشغال كما يجب.

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1408، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية