التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 12من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1071
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965

يقتضي على صاحب البناء بصرف النظر عن واجباته بموجب أي تشريع اّخر ان :- أ- يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية الاشخاص والعمال الذين يشتغلون في الانشاء ، من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ، وان يراعي في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن ، و ب- لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بوضع مواد عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من الرئيس ، و ج-يضع في المنطقة التي يجري الانشاء فيها او حولها ما يطلبه المهندس من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية وذلك لوقاية الجمهور والعمال ، و د- يكون مسؤولا عن متانة البناء اثناء الانشاء ، و هـ- يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله بعد انجاز عملية البناء ، او اثنائها ، واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض ، خلال (48) ساعة من استلامه اخطارا بذلك من الرئيس فيجوز للرئيس ان يزيل الانقاض ، على ان تحصل ما يتكبده في هذا السبيل من اصحاب البناء كما تحصل اموال البلدية .

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية