التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام عامة

المادة 131من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1071
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965

يلغى نظام مجلس قروي المشارع المحلي وأي نظام اّخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان تبقى كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس او هيئة او لجنة بلدية المشارع وفقاً للصلاحيات المخولة لذلك المجلس او الهيئة او اللجنة بمتقضى أي نظام ملغى سارية المفعول خلال مدة العمل بتلك العقود او التعهدات ويطبق عليها احكام هذا النظام الى الدرجة التي تستلزم ذلك.

الإحالة

المادة 131 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية