الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 107117 تموز 1965
الفصل الرابع
منع المكاره الصحية
المادة 81-
تعتبر الأمور التالية مكارة صحية:-
أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة او مضراً بها ، و .
ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفير المسلتزمات الصحية ، و .
ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف ، و .
د- كل بركة او حفرة او مجرى ماء او مرحاض او جورة مرحاض او مجرى او مجرور او صندوق زبالة او ساحة على حالة من القذارة
تجعلها مضرة بالصحة ، و.
هـ-كل حيوان محجوز علي وجة من شأنة ان يجعلة خطراً على الصحة ، وكذلك جلب الحيوانات للساحات العامة ، و.
و- كل كوم يكون مضراً بالصحة ، و.
ز- كل عقار ، او قسم منة يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضراً بصحة ساكنين سواء كان ساكنوه افراد عائلة واحدة
ام لم يكونوا ، و.
ح- كل مجرى او مزراب او قسطل او انبوب لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضررا للغير او يصب في الشارع العام
على ارتفاع يزيد عن نصف متر.
ط- كل كوم ، مهما كان نوعه ، موضوع في اية بناية او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية ، و .
ي- كل انبوب بارز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مسدود او معطوب على اي وجه تنبعث منه الروائح
الكريهة ، او ترشح منه محتوياته ، و .
ك- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب) كجورة راشحة ، او منفذ تفتيش ترشح منه المياه و غير مجهز بغطاء حديدي ، من الاغطية
المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض ، و .
م- كل مزراب لمياه المطر يستعمل كانبوب براز ، و .
ن- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء ، و.
س- كل مرحاض او انبوب بارز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة ، و .
ع- كل موقد او فرن لا يستهلك الدخان المتصاعد من المواد المحروق فيه ، بقطع النظر عما اذا كان ذلك الموقد او الفرن
مستعمل للمقاصد التجاريةاو لغايات اخرى.
ف- كل مدخنة ليست عالية علواً كافياً او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر .
ص- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها بالشارع بين الثامنة صباحاً والتاسعة مساًء ، و .
ق- كل معمل او مشغل لا ينظف ولا تجري فيه التهوئة بصورة تجعل ما يتصاعد منه ، خلال وقت العمل من الدخان والابخرة والغبار
وغير ذلك من الشوائب المضرة للصحة ، عديمة الضرر بقدر الامكان، او يكون مكتظا لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي الى
تعريض صحة المستخدمين للضرر.