التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام ذيل بشان القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى رقم 808 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 179، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 179ص 72 شباط 1928

موضوع ذيلا للنظام المؤرخ في 1928/2/1في شأن القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى يعلن عنها انها موبوءة بداء الجدري. المادة 1- يعمل بالنظام المؤرخ في 1928/2/1 (المنشور في العدد 179 الممتاز من الجريدة الرسمية) المتعلق بالقادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى يعلن عنها بانها موبوءة بداء الجدري من التاريخ الذي نشر فيه في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من نظام ذيل بشان القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى رقم 808 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 179، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية