التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم تمثيل الحكومة في قضايا الاراضي في المحاكم رقم 805 لسنة 1928

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم تمثيل الحكومة في قضايا الاراضي في المحاكم رقم 805 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 43)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- في أيه دعوى او اجراءآت تتعلق بالاراضي وتقام بالمحاكم النظامية والشرعية وتكون الحكومة احد المتداعين فيها يعين مدير الاراضي شخصا ليمثل الحكومة ويدافع بالنيابة عنها. ويجوز ان يكون الشخص اما مدعي الاستئناف العام او مدعي عام لمحكمة بدائية أو …

المادة 2

2- لا يطلب الى هؤلاء الاشخاص المذكورين الفقرة الآنفة الذكر ان يبرزوا وكالة تخولهم ان ينوبوا عن الحكومة الا اذا لم يكن الشخص الذي يرفع عن الحكومة مدعياً عاما فيجب عليه ان يكون حاملا تفويضا خطيا من قبل مدير الاراضي. لا يلصق على اي تفويض كهذا …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم تمثيل الحكومة في قضايا الاراضي في المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية