1- في أيه دعوى او اجراءآت تتعلق بالاراضي وتقام بالمحاكم النظامية والشرعية وتكون الحكومة احد المتداعين فيها يعين
مدير الاراضي شخصا ليمثل الحكومة ويدافع بالنيابة عنها.
ويجوز ان يكون الشخص اما مدعي الاستئناف العام او مدعي عام لمحكمة بدائية أو احد موظفي دائرة الاراضي او احدى الدوائر
الأخرى او محامياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام في اصول المحاكم تمثيل الحكومة في قضايا الاراضي في المحاكم رقم 805 لسنة 1928
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام في اصول المحاكم تمثيل الحكومة في قضايا الاراضي في المحاكم رقم 805 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 43)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.