التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم تمثيل الحكومة في قضايا الاراضي في المحاكم رقم 805 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
1- في أيه دعوى او اجراءآت تتعلق بالاراضي وتقام بالمحاكم النظامية والشرعية وتكون الحكومة احد المتداعين فيها يعين مدير الاراضي شخصا ليمثل الحكومة ويدافع بالنيابة عنها. ويجوز ان يكون الشخص اما مدعي الاستئناف العام او مدعي عام لمحكمة بدائية أو احد موظفي دائرة الاراضي او احدى الدوائر الأخرى او محامياً.

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم تمثيل الحكومة في قضايا الاراضي في المحاكم رقم 805 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 43)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية