نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرسوم والاجور في امتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة المعارف رقم 704 لسنة 1950
غير ساري
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرسوم والاجور في امتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة المعارف رقم 704 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 956)
حياة القانون
نظام الرسوم والاجور في امتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة المعارف غير ساري
رقم 704 لسنة 1950 · 5 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون المعارف العام
رقم 20 لسنة 1955غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
المادة 1- الرسوم رسم الاشتراك في امتحانات: مسك الدفاتر ، والاختزال، والطباعة العربية ، والطباعة الانجليزية ، 500 فلس عن كل فحص يرغب الطالب في التقدم اليه ولا يرد الرسم الى الطالب بعد استيفائه في اية حال.
المادة 2
الاجور
المادة 2- تعطى اجرة مقدارها (4 ) دنانير عن وضع اسئلة لمسك الدفاتر مدتها ساعة واحدة وتزداد الاجرة بهذه النسبة.
واذا اشترك فاحصان واكثر في اعداد ورقة اسئلة واحدة فتقسم الاجرة بينهم بالتساوي.
المادة 3
المادة 3- يعطى مراقب الفحص اجرة مقدارها (300) فلس عن كل ساعة من الفحص ، وتزداد الاجرة بهذه النسبة.
المادة 4
المادة 4- يعطى واضع الاسئلة ومدقق الاجوبة في فحوص الاختزال والطباعة العربية والطباعة الانجليزية اجرة مقدارها (150)
فلسا عن كل مشترك في تلك الدورة .
المادة 5
المادة 5- يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والاجور في امتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة المعارف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.