الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 86124 آذار 1951
تكون الرخصة سنوية او مؤقتة حسب مقتضى الحال
الذيل
(1) الرخص السنوية.
(أ) عن قاعات التمثيل او دور السينما . الرسم بالدنانير
(أ) التي تستوعب مقاعدها من شخص واحد الى 100 شخص . 15
(ب) التي تستوعب مقاعدها من 101 شخص الى 200 شخص. 30
(ج) التي تستوعب مقاعدها اكثر من 200 شخص . 50
(ب) المحال الاخرى المستعملة كملاه عمومية. فلس دينار
(أ) التي تستوعب مقاعدها من شخص واحد الى 100 شخص . 500 ,7
(ب) التي تستوعب مقاعدها من 101 شخص الى 200 شخص . 15.000
(ج) التي تستوعب مقاعدها اكثر من 200 شخص . 25.000
(ج) محال اللهو التي لا مقاعد بها. 12.500
(2)الرخص المؤقتة . الرسم
جميع اصناف الرخص دينار واحد عن كل يوم
3 تشرين ثاني سنة 1950.