نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم رخص الملاهي العمومية في رام الله صادر من مجلس بلد رام الله رقم 808 لسنة 1950
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1060، ص 861
- نُشر
- 24 آذار 1951
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم رخص الملاهي العمومية في رام الله صادر من مجلس بلد رام الله رقم 808 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 861)
المواد 5
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم نظام (رسوم رخص) (الملاهي العمومية) في رام الله لسنة 1950.
المادة 2
يكون للالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الملاهي العمومية لسنة 1935، الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك.
المادة 3
لا تصدر أي رخصة بشأن أي عقار يستعمل كدار للسينما او لأي محل يستعمل لأي لهو عمومي ما لم تدفع الرسوم المعينة في
الذيل الملحق بهذا النظام.
المادة 4
يستوفي مجلس بلدية رام الله الرسوم المقررة في الذيل الملحق بهذا النظام عن الرخص التي يصدرها بمقتضى
قانون الملاهي العمومية لسنة 1950.
المادة 5
تكون الرخصة سنوية او مؤقتة حسب مقتضى الحال الذيل (1) الرخص السنوية. (أ) عن قاعات التمثيل او دور السينما . الرسم بالدنانير (أ) التي تستوعب مقاعدها من شخص واحد الى 100 شخص . 15 (ب) التي تستوعب مقاعدها من 101 شخص الى 200 شخص. 30 (ج) التي …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم رخص الملاهي العمومية في رام الله صادر من مجلس بلد رام الله.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.