التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم رخص الملاهي العمومية في رام الله صادر من مجلس بلد رام الله رقم 808 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 86124 آذار 1951

تكون الرخصة سنوية او مؤقتة حسب مقتضى الحال الذيل (1) الرخص السنوية. (أ) عن قاعات التمثيل او دور السينما . الرسم بالدنانير (أ) التي تستوعب مقاعدها من شخص واحد الى 100 شخص . 15 (ب) التي تستوعب مقاعدها من 101 شخص الى 200 شخص. 30 (ج) التي تستوعب مقاعدها اكثر من 200 شخص . 50 (ب) المحال الاخرى المستعملة كملاه عمومية. فلس دينار (أ) التي تستوعب مقاعدها من شخص واحد الى 100 شخص . 500 ,7 (ب) التي تستوعب مقاعدها من 101 شخص الى 200 شخص . 15.000 (ج) التي تستوعب مقاعدها اكثر من 200 شخص . 25.000 (ج) محال اللهو التي لا مقاعد بها. 12.500 (2)الرخص المؤقتة . الرسم جميع اصناف الرخص دينار واحد عن كل يوم 3 تشرين ثاني سنة 1950.

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم رخص الملاهي العمومية في رام الله صادر من مجلس بلد رام الله رقم 808 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية