التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء النظام رقم 4 الصادر في 1 حزيران سنة 1950 ( الحمى القلاعية ) رقم 5 لسنة 1950

غير ساري
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء النظام رقم 4 الصادر في 1 حزيران سنة 1950 ( الحمى القلاعية ) رقم 5 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الى بموجب المادتين 17 و 19 من قانون امراض الحيوانات وبالنظر لخلو الضفة الشرقية من المملكةالاردنية الهاشمية من مرض الحمى القلاعية فاني آمر بالغاء النظام رقم (4) المنشور في العدد 1025 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 …

اسأل مساعدك عن نظام الغاء النظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية