نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء النظام رقم 4 الصادر في 1 حزيران سنة 1950 ( الحمى القلاعية ) رقم 5 لسنة 1950
غير ساري
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء النظام رقم 4 الصادر في 1 حزيران سنة 1950 ( الحمى القلاعية ) رقم 5 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 390)
المواد 1
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الى بموجب المادتين 17 و 19 من قانون امراض الحيوانات وبالنظر لخلو الضفة الشرقية من المملكةالاردنية الهاشمية من مرض الحمى القلاعية فاني آمر بالغاء النظام رقم (4) المنشور في العدد 1025 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 …
اسأل مساعدك عن نظام الغاء النظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.