التوقف عن العمل
المادة 4-
اذا لم يشرع صاحب الملك (الذي ارسل اليه الاخطار المنوه عنه في المادة الثالثة من هذا النظام) في العمل خلال المدة
المعينة في الاخطار، او اذا شرع في العمل ثم توقف عنه لمدة تتجاوز خمسة عشر يوماَ ، يجوز للمجلس او يتم العمل بنفسه،
اذا استصوب ذلك،على نفقة المالك ويعاقب المالك المتخلف لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكلف ايضاً بدفع
كافة المصاريف التي انفقها المجلس على عمل الرصيف او اتمام العمل فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 630)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.