التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
صلاحية المجلس في تبليغ اخطارات للمالكين المادة 3- اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يتصل بأي شارع لم يسو سطحه ولم يرصف وتحفر اقنية ومصارف فيه حسب تعليمات وموافقة المجلس في اريحا، يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات او الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او قسماً منه او الى اصحاب العقارات والاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه بتسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه ، خلال المدة التي تعين في ذلك الاخطار وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية