صلاحية المجلس في تبليغ اخطارات للمالكين
المادة 3-
اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يتصل بأي شارع لم يسو سطحه ولم يرصف وتحفر اقنية ومصارف فيه حسب تعليمات وموافقة
المجلس في اريحا، يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات او الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او
قسماً منه او الى اصحاب العقارات والاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه بتسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه ، خلال
المدة التي تعين في ذلك الاخطار وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 630)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.