النفقات
المادة 5-
يدفع المالكون كلفة انشاء الرصيف بالنسبة لطول امتداد عقاراتهم علىالشارع والمقدار الذي يعينه المجلس فاذا تخلفوا
عن دفعها تستوفى منهم بذات الطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 630)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.