التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تبليغ الاخطارات الى أصحاب العقارات المادة 7- اذا اريد توجيه اخطار او اشعار بمقتضى هذا النظام الى مالك عقار وكان مجهولا الاسم او مكان الاقامة فيحق للمجلس ان ينشر الاخطار او الاشعار - حسب مقتضى الحال - في احدى الجرائد اليومية المحلية ومجرد النشر وانقضاء المدة المعينة يعتبر التبليغ قانونياً او كافياً.

الإحالة

المادة 7 من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية