تفسير اصطلاحات
المادة 2-
ايفاء للغاية من هذا النظام:-
أ- تعني لفظة (الرصيف) المساحة الكائنة بين حد الشارع الى ان تتصل بحد المالك.
ب- وتعني كلمة (الشارع) كل طريق او ممر او درب يملك الجمهور حق المرور فيه نافذاً كان ام غير نافذ وكذلك كل طريق
او ممر يستعمل سبيلا للوصول الى دارين او اكثر او انشيء استعمال لهذه الغاية سواء كان للجمهور حق المرور عليه ام لم
يكن.
ج- وتعني كلمة (المجلس) مجلس اريحا المحلي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 630)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.