التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تفسير اصطلاحات المادة 2- ايفاء للغاية من هذا النظام:- أ- تعني لفظة (الرصيف) المساحة الكائنة بين حد الشارع الى ان تتصل بحد المالك. ب- وتعني كلمة (الشارع) كل طريق او ممر او درب يملك الجمهور حق المرور فيه نافذاً كان ام غير نافذ وكذلك كل طريق او ممر يستعمل سبيلا للوصول الى دارين او اكثر او انشيء استعمال لهذه الغاية سواء كان للجمهور حق المرور عليه ام لم يكن. ج- وتعني كلمة (المجلس) مجلس اريحا المحلي.

الإحالة

المادة 2 من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية