نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بموجب المادة (23) من قانون النقل على الطرق. رقم 811 لسنة 1950
- الجريدة الرسمية
- العدد 1038، ص 591
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1950
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بموجب المادة (23) من قانون النقل على الطرق. رقم 811 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1038، ص 591)
حياة القانون
نظام بموجب المادة (23) من قانون النقل على الطرق. غير ساري
رقم 811 لسنة 1950 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 1038، ص 591، نُشر في 1 تشرين الأول 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 1
المادة 1
نظام بموجب المادة (23) من قانون النقل على الطرق. عملا بالمادة (3) من الارادة السنية بتطبيق قانون الادارة العامة في فلسطين" وعملا بالمادة (23) من قانون النقل على الطرق آمر باضافة الفقرة التالية الى نظام النقل علىالطرق (المعدل) - لسنة 1950 …
اسأل مساعدك عن نظام بموجب المادة (23) من قانون النقل على الطرق..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.