التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام بموجب المادة (23) من قانون النقل على الطرق. رقم 811 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1038، ص 591
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1038ص 5911 تشرين الأول 1950

نظام بموجب المادة (23) من قانون النقل على الطرق. عملا بالمادة (3) من الارادة السنية بتطبيق قانون الادارة العامة في فلسطين" وعملا بالمادة (23) من قانون النقل على الطرق آمر باضافة الفقرة التالية الى نظام النقل علىالطرق (المعدل) - لسنة 1950 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1024) الصادر بتاريخ 16 آيار سنة 1950. هـ- قبل اجراء اي فحص يدفع الطالب الى السلطة المرخصة رسماً قدره خمسماية فلس عن كل نوع من المركبات التي يرغب ان يفحص في سوقها.

الإحالة

المادة 1 من نظام بموجب المادة (23) من قانون النقل على الطرق. رقم 811 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1038، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية