التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941 رقم 809 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1045، ص 632
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1045ص 63216 تشرين الثاني 1950

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك 1- تعني لفظة (المدير) الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتشمل الشخص الذي يدير الملهى تحت اشرافه او بتفويض منه، والذي يباشر العمل انذاك وتشمل ايضا المالك للعمارة التي يجري اللهو فيها. ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخص او اكثر فيعتبر كل واحد منهما او منهم مسؤولا على انفراد وبالتكافل والتضامن مع الآخر او الآخرين عن تنفيذ احكام هذا النظام. 2- وتعني عبارة (اللهو العمومي) كل لهو يجري في اي مكان ضمن منطقة مجلس محلي اريحا ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع اي مبلغ من المال رسما للدخول وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة (السينما) واللعب المنوع (السرك) والحفلات الموسيقية والرقص وسباق الخيل وكل نوع من الالعاب من شانه ان يدر دخلا ماليا على صاحبه ويستثنى من ذلك المحاضرات من اي نوع كانت والتي تعرض لغايات علمية. 3- وتعني لفظة (الطابع) طابعا من الورق يصدره المجلس المحلي ايفاء للغاية من هذا النظام. 4- وتعني لفظة (تذكرة) تذكرة تجيز لحاملها الدخول لحضور (لهو عمومي).

الإحالة

المادة 2 من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941 رقم 809 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1045، ص 632)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية