الجريدة الرسميةالعدد 1045ص 63216 تشرين الثاني 1950
تفسير اصطلاحات
المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
1- تعني لفظة (المدير) الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتشمل الشخص الذي يدير الملهى تحت اشرافه او بتفويض
منه، والذي يباشر العمل انذاك وتشمل ايضا المالك للعمارة التي يجري اللهو فيها.
ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخص او اكثر فيعتبر كل واحد منهما او منهم مسؤولا على انفراد
وبالتكافل والتضامن مع الآخر او الآخرين عن تنفيذ احكام هذا النظام.
2- وتعني عبارة (اللهو العمومي) كل لهو يجري في اي مكان ضمن منطقة مجلس محلي اريحا ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع
اي مبلغ من المال رسما للدخول وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة (السينما) واللعب المنوع (السرك) والحفلات
الموسيقية والرقص وسباق الخيل وكل نوع من الالعاب من شانه ان يدر دخلا ماليا على صاحبه ويستثنى من ذلك المحاضرات من
اي نوع كانت والتي تعرض لغايات علمية.
3- وتعني لفظة (الطابع) طابعا من الورق يصدره المجلس المحلي ايفاء للغاية من هذا النظام.
4- وتعني لفظة (تذكرة) تذكرة تجيز لحاملها الدخول لحضور (لهو عمومي).