الجريدة الرسميةالعدد 1045ص 63216 تشرين الثاني 1950
رسوم الملاهي
المادة 3-
1- يستوفي المجلس المحلي في اريحا رسما عن كل تذكرة تباع لاي شخص لحضور حفلة لهو عمومي من المدير لمحل اللهو العمومي
حسب الفئات التالية:
مقدار الرسم
فلس
أ- عن كل تذكرة لا يتجاوز ثمنها 50 فلساَ 1
ب- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 75 فلسا ولا يتجاوز 75 2
ج- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 75 فلسا ولا يتجاوز 100فلس 5
د- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 100 فلس ولا يتجاوز 150فلس 10
هـ - عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 150 فلس و لا يتجاوز 175 فلس 15
2- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة بواسطة طوابع يصدرها المجلس المحلي لاريحا ويبيعها لمدير
الملهى.