التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941 رقم 809 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1045، ص 632
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1045ص 63216 تشرين الثاني 1950

رسوم الملاهي المادة 3- 1- يستوفي المجلس المحلي في اريحا رسما عن كل تذكرة تباع لاي شخص لحضور حفلة لهو عمومي من المدير لمحل اللهو العمومي حسب الفئات التالية: مقدار الرسم فلس أ- عن كل تذكرة لا يتجاوز ثمنها 50 فلساَ 1 ب- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 75 فلسا ولا يتجاوز 75 2 ج- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 75 فلسا ولا يتجاوز 100فلس 5 د- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 100 فلس ولا يتجاوز 150فلس 10 هـ - عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 150 فلس و لا يتجاوز 175 فلس 15 2- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة بواسطة طوابع يصدرها المجلس المحلي لاريحا ويبيعها لمدير الملهى.

الإحالة

المادة 3 من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941 رقم 809 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1045، ص 632)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية