التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941 رقم 809 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1045، ص 632
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1045ص 63216 تشرين الثاني 1950

التذاكر المادة 4- لا يسمح لأي شخص بالدخول الى مكان لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول حتى ولو عوفي من دفع ثمنها من قبل المدير. 2- كل تذكرة يجب ان تكون متصلة بقسيمة تفتيش وعلى مراقب التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذكرة حال دخول حاملها الى مكان اللهو العمومي وان يسلمه الجزء الاخر منها ليحتفظ بها حتى نهاية حفلة اللهو العمومي.

الإحالة

المادة 4 من نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس لسنة 1941 رقم 809 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1045، ص 632)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية