التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) لسنه 1972 رقم 19 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3065
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 306515 نيسان 1982

المادة 2- تشكل محكمة شرعية في الموقر وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من الموقر ، مغاير مهنا ، الفيصلية ، ذهيبة الدهمام ، رجم الشامي الغربي ، رجم الشامي الشرقي ، العمري ، مشاش ، المطله ، ام بطمه (النفيرة سابقا) ، الذهبية الغربية ، الذهبية الشرقية ، منشية القضاه ، اليتيمه ، البويضه ، غزاله ، المطبه ، الزميلات ، السومرية.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) لسنه 1972 رقم 19 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية