التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم 6 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 252
نُشر
1 تموز 1985
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم 6 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة غير ساري

رقم 6 لسنة 1988 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 252، نُشر في 1 تموز 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة لسنة 1988 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة مؤتة. الرئيس: رئيس الجامعة. البحث العلمي: كل جهد علمي منظم يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية. اللجنة: …

المادة 3

المادة 3- أ - يهدف هذا النظام الى تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية والزمنية. ب- تعطى الاولوية في الدعم للبحوث العلمية العسكرية والبحوث العلمية المتعلقة باغراض التنمية في المملكة وفي …

المادة 4

أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه خطيا وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسة في الجامعة عسكريين ومدنيين يختارهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين عضو آخر …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية: أ- اعداد مشروع خطة البحث العلمي ووسائل تنفيذها. ب- تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها. ج- تحديد الاسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة …

المادة 6

للجنة الاكاديمية المنصوص عليها في المادة( 4) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم (45) لسنة 1984 بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على أن يتفرغ أي عضو من أعضاء هيئة التدريس بصورة كلية او جزئية للقيام ببحث علمي معين وذلك بالتنسيق مع رئيس …

المادة 7

المادة 7- لمجلس الجامعة ان يمنح جوائز تقديرية او تشجيعية للبحوث العلمية القيمة وتقديم المساعدة لنشرها.

المادة 8

تصدر عن الجامعة مجلة تسمى ( مؤتة للبحوث والدراسات ) تعني بنشر البحوث العلمية وفقا للتعليمات التي تصدرها اللجنة بما في ذلك ان تكون تلك البحوث محكمة.

المادة 9

المادة 9- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية