التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم 6 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 252
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 2521 تموز 1985

أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه خطيا وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسة في الجامعة عسكريين ومدنيين يختارهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين عضو آخر او اكثر من غير اعضاء الهيئة التدريسية ليكون عضوا في اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم 6 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية