نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 4 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 رقم 9 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3471، ص 262
- نُشر
- 16 نيسان 1987
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 4 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 رقم 9 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3471، ص 262)
حياة القانون
نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 4 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي ساري
رقم 9 لسنة 1988 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3471، ص 262، نُشر في 16 نيسان 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - تستوفي مؤسسة التسويق الزراعي الرسوم المبينة ادناه عن كل طن من المنتوجات التالية على اساس الوزن القائم على ان يعتبر جزء الطن طنا لاغراض هذا النظام: - البيان الرسوم عن كل طن الرسوم عن كل طن مستوردة مصدر فلس دينار فلس دينار أ- …
المادة 3
تعفى المنتوجات الزراعية المستوردة من جيمع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام في اي من الحالات التالية: أ- اذا كانت باسم جلالة الملك. ب- اذا كان لاحدى السفارات او المفوضيات او القنصليات العربية او الاجنبية شريطة المعاملة بالمثل. ج-اذا كانت …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 4 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.