التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 4 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 رقم 9 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3471، ص 262
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3471ص 26216 نيسان 1987

تعفى المنتوجات الزراعية المستوردة من جيمع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام في اي من الحالات التالية: أ- اذا كانت باسم جلالة الملك. ب- اذا كان لاحدى السفارات او المفوضيات او القنصليات العربية او الاجنبية شريطة المعاملة بالمثل. ج-اذا كانت لمصلحة وكالة الغوث الدولية وليست لموظفيها أو لاي منهم. د- اذا كانت من المعونات العربية او الاجنبية. هـ- اذا كانت معفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات الدولية المعقودة مع حكومة المملكة.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 4 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 رقم 9 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3471، ص 262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية