التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · العضوية والحقوق والالتزامات

المادة 16من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966

يحسب الراتب التقاعدي للعضو وفق الاسس التالية:- أ- الحد الاقصى للمدة القابلة للتقاعد ثلاثون سنه والراتب التقاعدي الكامل المخصص لهذه المدة ماية وثلاثون 130 دينارا. ب- باستثناء حالة الوفاه والمرض المقعد عن العمل يحسب الراتب التقاعدي في جميع الحالات بضرب الراتب التقاعدي الكامل في عدد الاشهر الخاضعه للتقاعد مقسوما على ثلاثماية وستين 360. ج- للجمعية العامة بناء على تنسيب المجلس تعديل الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في الفقرة ( أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1899)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية