التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة الصندوق واردارته

المادة 7من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966

أ- تبدأ السنه المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب- يضع المجلس مشروع موازنة سنوية للصندوق للسنه المالية المقبلة ويقوم المجلس بعرضه على الجمعية العامة في جلستها العادية السنوية لمناقشته والتصديق عليه. ج- يستمر المجلس في تحصيل أموال الصندوق والانفاق منها على اساس موازنة السنه المالية السابقة الى أن تجتمع الجمعية العامة وتصدق على الموازنة الجديدة للصندوق. د- يختار المجلس بنكا او أكثر لايداع أموال الصندوق فيه ويتم السحب منها بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبه في حالة غيابة مع امين الصندوق او من يفوضه المجلس حين غيابة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1899)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية