التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة الصندوق واردارته

المادة 8من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966

تتكون واردات الصندوق مما يلي: أ- عائدات التقاعد ومقدارها ثمانية 8 دنانير شهريا من كل عضو ويجوز تعديلها بتنسيب من المجلس وموافقة الجمعية العامة. ب- عائدات الاعانات ومقدارها دينارا واحدا شهريا من كل عضو ويجوز تعديلها بتنسيب من المجلس وموافقة الجمعية العامة. ج- الاعانات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها. د- عائدات استثمار أموال الصندوق. هـ- الغرامات التي تحصل بموجب أحكام هذا النظام. و- أيه مبالغ اخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق.

الإحالة

المادة 8 من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1899)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية