الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966
الفصل الثالث
العضوية والحقوق والالتزامات
أ- يعتبر جميع المهندسين الزراعيين المسجلين في النقابة اعضاء في الصندوق حكما من تاريخ انتسابهم للنقابة باستثناء
المهندس الزراعي الذي تجاوز الخمسين سنة من عمره حين انتسابه للنقابة فلا يجوز له الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للعضو ان لا يشترك في الصندوق لغايات التقاعد خلال السنتين الاولى
والثانية من تاريخ تخرجه، وله اضافة تلك المدة لسنوات خدمته القابلة للتقاعد شريطة ان يطلب ذلك من خلال مدة لاتتجاوز
السنه الثالثة من تاريخ تخرجة وان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عليه للصندوق من تاريخ انتسابه اما دفعه واحدة
او على اقساط شهرية لا تتجاوز السنتين وفقا لما يقرره المجلس.