التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · العضوية والحقوق والالتزامات

المادة 9من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 189910 شباط 1966

الفصل الثالث العضوية والحقوق والالتزامات أ- يعتبر جميع المهندسين الزراعيين المسجلين في النقابة اعضاء في الصندوق حكما من تاريخ انتسابهم للنقابة باستثناء المهندس الزراعي الذي تجاوز الخمسين سنة من عمره حين انتسابه للنقابة فلا يجوز له الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للعضو ان لا يشترك في الصندوق لغايات التقاعد خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ تخرجه، وله اضافة تلك المدة لسنوات خدمته القابلة للتقاعد شريطة ان يطلب ذلك من خلال مدة لاتتجاوز السنه الثالثة من تاريخ تخرجة وان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عليه للصندوق من تاريخ انتسابه اما دفعه واحدة او على اقساط شهرية لا تتجاوز السنتين وفقا لما يقرره المجلس.

الإحالة

المادة 9 من نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966 رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1899)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية