الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985
المادة 58- اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فيتعرض لاحدى العقوبات
التأديبية التالية:-
أ- التنبيه، وترفع الى عقوبة الانذار اذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين.
ب- الانذار، وترفع الى عقوبة الانذار النهائي اذا فرضت عقوبة الانذار لمرتين.
ج- الانذار النهائي، ويحال من تفرض عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ز- العزل مع الحرمان من مساهمة الكلية المالية في صندوق الادخار.